ابن فهد الحلي
193
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 126 س 8 قال : وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب إلى قوله : مع أنه مناط التحليل . ( 2 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 366 س 29 قال : والأولى أن يقال : إن كانت السمكة الموجودة في جوف الحية حية فإنها تؤكل الخ وقال في المختلف ص 126 س 7 : ومنع ابن إدريس أكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية إلا إذا خرجت حية الخ ومن هنا يظهر أن فتواه خروج السمكة حية سواء كان من جوف السمكة أو الحية . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الأطعمة والأشربة ص 144 س 18 قال : والأقوى عندي قول ابن إدريس ، لأن وجود الشرط الخ . ( 4 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 14 قال : فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن بأس بأكلها . ( 5 ) تقدم تحت رقم ( 3 ) .